القرار رقم (3494/ ل)
المتضمن التعليمات التنفيذية للقانون رقم /19/
الصادر بتاريخ 7/31/ 2016م
إن وزير العدل:
- بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (98) تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (19) تاريخ 31/7/2016م.
- وعلى أحكام المرسوم رقم (273) تاريخ 27/8/2014.
يقرر الآتي:
إصار التعليمات التنفيذية للقانون رقم (19) تاريخ 31/7/2016
المتضمن رسم الإصدار الآلي للوكالات العدلية على النحو الآتي:
المادة 1- حددت المادة (1) من القانون رقم (19) الصادر بتاريخ 31/7/2016 رسم الإصدار الالكتروني الآلي الذي يستوفى عن الوكالات التي تصدر داخل أراضي الجمهورية العربية السورية على النحو الآتي:
- ألف ليرة سورية عن كل وكالة جديدة.
- خمسمائة ليرة سورية عن كل نسخة مصدقة من الوكالة.
المادة 2-
يتم استيفاء الرسم المنصوص عنه بالمادة (1) من القانون من قبل الكاتب بالعدل بموجب إيصالات رسمية ذات أرومة صادرة عن وزارة المالية مرقمة أصولاً، ويمسك لدى الكاتب بالعدل سجل خاص ورقي والكتروني للرسوم المستوفاة وتحفظ نسخة عن الإيصالات.
المادة 3-
يتعيّن على الكاتب بالعدل مسك سجل خاص لصور الوكالات التي يتم تصديقها يذكر فيه رقم الصورة والرسم المستوفى.
المادة 4-
تؤول الرسوم المستوفاة إلى الخزينة العامة.
دمشق في 3/11/1437هجري الموافق لـ 8/6/ 2016 ميلادي
وزير العدل
الدكتور نجم حمد الأحمد