الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل المادة 28 من قانون الأحوال المدنية
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (17) لعام 2022 القاضي بتعديل المادة (28) من قانون الأحوال المدنية.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم (17)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة 1- تعدل المادة (28) من القانون رقم (13) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:
أ- لا يجوز تسجيل مولود من زواج غير مسجل إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً.
ب- إذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بحكم قضائي.
ج- إذا ثبت بوثائق رسمية بنوة المولود غير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولادة مباشرة.
المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 19-2-1444 هجري الموافق لـ 15-9-2022 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد